عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: “من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها” رواه البيهقي، قال النووي: وإسناده جيد.
وعن قيس بن عمر أنه خرج إلى صلاة الصبح فوجد النبي ﷺ في الصلاة، ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فصلى مع النبي ﷺ ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر؛ فقال: “ما هذه الصلاة”؟ فأخبره، فسكت النبي ﷺ ولم يقل شيئًا، رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي. قال العراقي: إسناده حسن.
وروى أحمد والشيخان عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنًا فأذن. فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام ثم صلى الفجر.
وظاهر الأحاديث أنها تقضي قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها، سواء كان فواتها لعذر أو لغير عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح.