صلاة الجماعة في الفوائت جائزة باتفاق العلماء ، إلا ما جاء عن الليث بن سعد أنه يمنعها ، لكن إن صح ما جاء عنه فهو مردود بالأحاديث الصحيحة وإجماع من قبله ، هذا إذا كان الإمام والمأموم يقضيان نفس الصلاة ، لكن إذا اختلفت صلاتهما بأن كانت صلاة أحدهما قضاء، والآخر أداء، أو صلاة أحدهما عصرا، والثاني ظهرا ففيها خلاف .
جاء في كتاب المجموع للإمام النووي :
أما المقضية من المكتوبات فليست الجماعة فيها فرض عين ، ولا كفاية بلا خلاف ولكن يستحب الجماعة في المقضية التي يتفق الإمام والمأموم فيها بأن يفوتهما ظهر أو عصر ، ودليله الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ﷺ حين فاتته هو وأصحابه صلاة الصبح صلاها بهم جماعة .
وقال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم:
لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعة في القضاء إلا ما حكي عن الليث بن سعد من منع ذلك ، وهذا المنقول عن الليث إن صح عنه مردود بالأحاديث الصحيحة وإجماع من قبله .
وأما القضاء خلف الأداء ، والأداء خلف القضاء وقضاء صلاة خلف من يقضي غيرها فكله جائز عندنا ( يقصد الشافعية ) إلا أن الانفراد بها أفضل للخروج من خلاف العلماء ، فإن في كل ذلك خلافا للسلف .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
يرى جمهور الفقهاء جواز الجماعة في قضاء الفوائت ، وصرح المالكية والشافعية والحنابلة بسنية الجماعة في المقضية ، وقيد الشافعية السنية بكونها في المقضية التي يتفق الإمام والمأموم فيها ، بأن يكون قد فاتهما ظهر أو عصر مثلا ، واستدلوا بأن النبي ﷺ يوم الخندق ” فاته أربع صلوات فقضاهن في جماعة .
وقد روى عمران بن حصين رضي الله عنه قال : { سرينا مع رسول الله ﷺ فلما كان في آخر الليل عرسنا – أي نزل بنا للاستراحة – فلم نستيقظ حتى حر الشمس فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره ، فأمرهم النبي ﷺ : أن يسكنوا ، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس ، توضأ ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا ، فقالوا : يا رسول الله ، ألا نعيدها في وقتها في الغد لوقتها ؟ قال : أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم } ؟ .
وقيد الشافعية السنية بكونها في المقضية التي يتفق الإمام والمأموم فيها بأن يكون قد فاتهما ظهر أو عصر مثلا .
وحكي عن الليث بن سعد منع قضاء الفوائت في جماعة .