يحذر بعض المذاهب الفقهية عن قص الشعر وتقليم الأظافر للجنب حتى يغتسل كما جاء في شرح الإقناع لمتن أبي شجاع “ج1 ص 60” في فقه الشافعية: قال في الإحياء ـ أيْ إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ـ لا ينبغي أن يَحْلِق أو يُقَلِّم أو يستحدَّ ـ يحلق عانته ـ أو يُخرج دمًا، أو يُبين ـ يقطع ـ من نفسه جزءًا وهو جُنُب، إذ تُرَدُّ سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبًا، ويُقال: إن كلَّ شعرة تطالبه بجنابتها .
ولكن علق الشيخ عطية صقر قائلا: لكن هذا الكلام لا دليل فيه على منع ذلك أثناء الجنابة، ولا في مطالبة الجزء المفصول بجنابته يوم القيامة، وقد وُجِّه مثل هذا السؤال لابن تيمية، كما قال السفاريني في كتابه “غذاء الألباب ج1 ص 382” فأجاب:
قد ثبت عن النبي ـ ﷺ ـ أنه لما ذكر الجُنُب قال “إن المؤمن لا يُنَجس حيًّا ولا ميتًا” قال: وما أعلم لكراهة إزالة شعر الجُنُب وظُفْره دليلاً شرعيًا، بل قد قال النبي ـ ﷺ ـ للذي أسلم “ألْقِِ عَنْكَ شَعْرَ الكفْر واختتِن” فأمر الذي أسلم بذلك ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشَّعر حتى يغتسل، فإطلاقُ كلامه يقتضي جواز الأمرين ، وكذلك تُؤْمَر الْحَائض بالامْتِشَاطِ في غُسْلِها مع أن الامتشاط يَذهب ببعض الشَّعر، فعلمنا عدم كراهة ذلك. وأن ما يُقَال فيه مما ذُكِر لا أصل له .
قال عطاء: يَحتجم الجُنُب ويُقَلِّم أظْفَاره ويَحلق رأسه وإن لم يتوضأ، رواه البخاري .
وعلى هذا فلا كراهة في قصِّ الشعر والظُّفْر أثناء الجَنَابة . أما دفن قُلامة الظُّفْر ومشاطة الشعر فله موضع آخر .