اختلف أهل العلم في المدة التي يجوز فيها قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين؛ فحددها الحنفية بخمسة عشر يوما، وحددها الحنابلة بأربعة أيام ومنها يوم الدخول والخروج وحددها المالكية والشافعية بأربعة أيام، بغير يومي الدخول والخروج.
والذي نرجحه مذهب المالكية والشافعية بأن من نوى الإقامة أربعة أيام فصاعداً أتم الصلاة، ولا يحسب منها يوما الدخول والخروج.
ودليلهم أن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض.. والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض وكذا من ذهب للتنزه والفسحة والاستجمام بالمصيف، واستفادوا تحديد مفهوم الإقامة بما زاد عن ثلاث بما في الصحيحين أن النبي -ﷺ- قال : يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً. واللفظ لمسلم مع منع المهاجر من الإقامة بمكة. ومفهوم الحديث أن ما زاد على الثلاث فهو إقامة.
ولسماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- فتوى بهذا الشأن جاء فيها :
وبكل حال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم وفيه عدة أقوال لأهل العلم. لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام، هو ما تقدم من قول الجمهور، وهو : أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أو في أي مكان أكثر من أربعة أيام أتم، وإن نوى إقامة أقل قصر، وإذا كانت ليس له نية محددة يقول أسافر غدا أو أسافر بعد غد، يعني له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي، فإن هذا في حكم السفر وإن طالت المدة.