التورق معاملة معروفة عند أهل العلم فيها خلاف بينهم، والصواب أنه لا بأس بها، فالمعاملة التي يسمونها التورق ويسميها العامة الوعدة هي أن يبيع الإنسان سلعة على إنسان محتاج إلى أجل معلوم، وهذا المشتري بعدما يقبضها يبيعها بنقد ويقضي بها حاجته من زواج أو قضاء دين أو بناء سكن أو غير ذلك.
أنواع التورق وصوره:
ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي التورق بأنواعه الثلاثة( التورق البسيط والمصرفي والعكسي) فأجاز الأول فقط ومنع الآخرين.
وصورة التورق البسيط أن يذهب الشخص إلى البنك مثلا ليشتري بضاعة بالتقسيط مع أنه لا يريد البضاعة ولكنه يريد ثمنها، فإذا اشتراها بالتقسيط ذهب بها إلى السوق فباعها نقدا بأرخص من الثمن الذي اشتراها به ليستفيد بالثمن ، واشترط المجمع حينئذ أن لا يبيع المشتري السلعة لنفس البائع الأول ولا لوكيله حتى لا يقعا في بيع العينة المحرم، ويكون الأمر مجرد صورة ربوية .
وصورة التورق المنظم هذا أن يتفق العميل مع البنك على أن يبيعه البنك سلعة مقسطة، ثم يقوم البنك نيابة عنه ببيعها له في السوق نقدا بسعر أقل، ويقوم البنك بكافة الإجراءات نيابة عن العميل( فيقوم ببيعها لنفسه على أنه وكيل للعميل، ويقوم ببيعها ثانية لغيره على أنه وكيل عن العميل) ثم يقوم البنك بإعطاء الثمن الذي باع به السلعة للعميل، ويسجل عليه ثمنا أعلى هو ثمنها مؤجلة، فيعود الأمر إلى أخذ العميل مبلغا ليرد بدلا منه مبلغ أعلى، وهذه الصورة أقرب إلى العينة إن لم تكن هي هي .
قرار مجمع الفقه الإسلامي في التورق:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة ( دولة الإمارات العربية المتحدة ) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ ،الموافق 26– 30نيسان ( إبريل )2009م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التورق : حقيقته ، أنواعه ( الفقهي المعروف والمصرفي المنظم )، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بهذا الخصوص،قرر ما يلي :
أولاً : أنواع التورق وأحكامها :
التورق في اصطلاح الفقهاء :ه و شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعاً ، شرط أن يكون مستوفياً لشروط البيع المقررة شرعاً.
التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر:هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك ، وذلك بثمن حال أقل غالباً .
التورق العكسي:هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل .
ثانياً: لا يجوز التورقان ( المنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول والمستورق ، صراحة أو ضمناً أو عرفاً ، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا .
ويوصي بما يلي :
1 – التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة في جميع أعمالها ، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاماً بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى.
2- تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق . وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن .