العلامة التجارية (الماركة) وبلد صنع المنتج من الأمور التي هي محل اعتبار عند المشتري ولا شك أن لها دور كبير في توجيه رغبة المشتري عند اتخاذ قرار الشراء ، ولذا وجدنا المشرع اعتبر الاسم التجاري والعلامة التجارية من الحقوق المعنوية المصونة شرعا والتي لا يجوز الاعتداء عليها وبهذا جاءت قرارات المجامع الفقهية.

فلا يجوز للبائع أن يكتم شيئا عن المشتري عند سؤاله واستفساره ولا يجوز الكذب عليه، ولكن ماذا إذا جاء المشتري وحدد السلعة التي يريد شراءها وقدم إلى مكان البيع وقد اتخذ قراره ولم يسأل عن شيء يتعلق بالمنتج الذي يريد شراءه هل نخبره أم لا؟

والجواب إذا كانت الشركة المنتجة لم تقم بأي نوع من التزوير بمعنى أن الماركة سويسرية ولكن مكتوب على الساعة بلد الصنع التي تم تجميعها فيه فلا حرج في هذه الحالة وليس البائع مطالبا بتوضيح الأمر لأن المفترض أن يكون المشتري قد تصفح البيانات المكتوبة على الساعة قبل أن يأخذ قراره بالشراء ومن ثم فلا يوجد أي تغرير بالمشتري.

ولكن الذي يخشى منه هو أن تكون الشركة المنتجة قد ارتكبت أي نوع من أنواع الغش والتزوير بمعنى أن تكون ماركة الساعة سويسرية ولكن تم تجميعها في ماليزيا مثلا أو غيرها من البلدان ثم تقوم الشركة بالكتابة على الساعة أنها مصنوعة في سويسرا فهذا هو الذي لا يجوز لأن هذا كذب وتغرير بالمشتري ولو حدث هذا الأمر فالواجب على البائع أن يوضح للمشتري حقيقة الأمر حتى لا يكون شريكا في الإثم، أما إذا كان مكلفا بالبيع ولا يعرف عن هذه الأمور شيئا فليس عليه شيء ، المهم في الأمر هو أن لا يكون شريكا في الغش والتزوير ولا يعن على ذلك.

ولمزيد الفائدة نسوق ما أصدره مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، فقال في نص قراره: بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر:

أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة، لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منه بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. ا. هـ.
ولمزيد من التفصيل في مجال الملكية الفكرية يراجع كتاب فقه النوازل الجزء الثاني منه، لمؤلفه بكر بن عبد الله أبو زيد.