الغسل يكون بإفاضة الماء على البدن، فإذا أفاضت المرأة الماء على البدن بنية غسل الحيض أو غسل الجنابة أو غسل النفاس؛ كفى، لكن الأفضل أنه بعد الاستنجاء يتم الوضوء كالوضوء للصلاة، ثم تفيض الماء على رأسها ثلاث غرفات تعمها على الرأس، ثم الجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر، ثم بقية البدن،هذا للجنب والحائض والنفساء، لكن النفساء والحائض يستحب لهما النقض، في بعض الأحاديث النقض (انقضي رأسك) فإذا نقضت كان أفضل مع الماء والسدر، والجنب لا تحتاج إلى سدر، بل الماء يكفي.

ما حكم تلقيح المرأة بمني زوجها:

يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة:
تلقيح المرأة بماء زوجها طلبا للإنجاب، إذا كان لديهما أو لدى أحدهما عذر يحول بين ذلك، جائز شرعًا لحث الشرع على الإنجاب لتعمير الأرض بمنهج الله ـ عز وجل ـ ولحثه على التداوي؛ فقد قال النبي ـ ـ: “تناكحوا تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم”
(رواه عبد الرزاق، والبيهقي، عن سعيد بن أبي هلال ـ وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: جاء معناه عن جماعة من الصحابة: كشف الخفاء ج1، 318، وروي أحمد بسند صحيح عن أنس رفعه وصححه ابن حبان أن النبي ـ ـ قال: “تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر للأنبياء يوم القيامة” “كشف الخفاء ج1، 304).

وقال: “يا عباد الله تداووا، فإن الله ما خلق داء إلا جعل له دواء إلا الهرم”.(انظر كشف الخفاء ج1، 302 وللحديث طرق بعضها في البخاري وغيره).

هل يجب الإغتسال بعد التلقيح الصناعي:

أما وجوب الغسل من تلقيح المرأة بماء زوجها للإنجاب، فالمختار للفتيا من أقوال أهل العلم أنه لا يجب؛ لأن الغسل إنما يجب بالجنابة، وإنزال المني، والحيض، والنفاس، والولادة، والموت، وإذا كانت على البدن نجاسة لا يعلم موضعها، لقوله ـ تعالى ـ: “وإن كنتم جنبًا فاطهروا” (المائدة:6)والجنابة هي الجماع، ولقوله ـ ـ: “إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل”(رواه مسلم وغيره)
ولقوله ـ ـ: “إنما الماء من الماء” (رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح ولقوله ـ تعالى ـ: ” فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله” (البقرة 222)

وقد اختلف العلماء فيما لو أدخلت المرأة المني فرجها، هل يجب عليها الغسل أم لا؟

وقد ذكر الإمام النووي في كتابه “المجموع شرح المهذب” أن قول جمهور الفقهاء (الشافعية) أنه لا يلزمها أي الغسل، وذكر أنه قول قتادة والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق ، كما ذكر أن هناك قولا آخر ووصفه بالشذوذ، أنه يجب عليها الغسل، وقال بأنه محكي عن أبي زيد المروذي من الشافعية الخراسانيين وحكاه ابن المنذر عن عطاء، والزهري، وعمرو بن شعيب .

وبالرغم من أننا نميل إلى ترجيح القول الأول من عدم إيجاب الغسل عليها، لقوة دليله فإننا نرى أنه يستحب عليها الاغتسال منه خروجًا من الخلاف بين العلماء احتياطًا .