يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم :
روى سيدنا عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول -ﷺ- قال: “إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل” رواه الجماعة، ولفظ مسلم في الصحيح: “إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل .
والحديث يدل بصراحة ووضوح على مشروعية الغسل لصلاة الجمعة، ولكن العلماء اختلفوا في مدى هذه المشروعية؛ فذهب أهل الظاهر وعلى رأسهم الإمام ابن حزم الظاهري، ورجحه كذلك الشوكاني – إلى الوجوب. وبناء على قولهم فإن من لم يغتسل فقد أثم، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه؛ فهذه كفارته .
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب، بل إن بعض العلماء ذهب إلى الإجماع على ذلك، ولم يلتفت إلى خلاف أهل الظاهر .
والراجح أن الغسل لصلاة الجمعة سنة، وهو من آكد الأغسال المسنونة .
ويدل على عدم وجوبه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي -ﷺ- قال: “من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد، فاستمع وأنصت؛ غُفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام.
” ولو كان واجبا لما خفي على سيدنا عثمان، ولأنكره عليه عمر عند حضوره إلى الجمعة متأخرا وسيدنا عمر يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال عثمان: إني شغلت اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على الوضوء.
فقال له عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله -ﷺ- كان يأمر بالغسل؟!” قال ابن قدامة: “ولو كان واجبا لرده، ولم يخفَ على عثمان، وعلى من حضر من الصحابة “.