تذوق الطعام للصائم بمعنى وضعه في الفم للتعرف على طعمه والتأكد من مقادير المواد المضافة إليه كالملح أو السكر، أو لمعرفة إذا كان قد تم نضجه أم لا… كل ذلك لا بأس به لمن يحتاج إلى ذلك بشرط عدم تعمد ابتلاع شيء من ذلك، فبمجرد تذوقه يتم لفظه، وفي ذلك رخصة كبيرة للطباخين والخبازين والعمال الذين يباشرون هذه الأعمال نهار رمضان، وإذا سقط شيء من هذه الأطعمة أو المشروبات إلى الحلق رغما عن صاحبه بعد توقيه الحذر فلا يؤثر على الصيام.
فإذا احتاج الصائم إلى تذوق الطعام أثناء الصيام فلا بأس بذلك، ولا يضر الصيام ما لم ينزل شيء من الطعام إلى جوف الصائم، ويستوي في هذا القهوة وغيرها.
فإن ذاقه من غير حاجة إلى ذلك فإنه مكروه ، ولا يبطل صومه بذلك .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ . رواه البخاري معلقاً .
وقَالَ الإمام أَحْمَدُ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعَامِ , فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ , وَلا بَأْسَ بِهِ اهـ . المغني .
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى :-
وَذَوْقُ الطَّعَامِ يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ؛ لَكِنْ لا يُفْطِرُهُ اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين: هل يبطل الصوم بتذوق الطعام ؟ فأجاب :
لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه ، ولكن لا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه ، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى البطن بغير قصد فالصوم لا يبطل اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة:-
لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة ، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه اهـ .
ومجرد بقاء الرائحة أو الطعم لا يؤثر على الصيام ، إذا لم يتعمد ابتلاع شيء .
قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ –يعني للصائم- قِيلَ : لَهُ طَعْمٌ . قَالَ : وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ ، وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع :-
يكره أن يذوق طعاما كالتمر والخبز والمرق ، إلا إذا كان لحاجة فلا بأس .
ووجه هذا : أنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم ، وأيضا ربما يكون مشتهي الطعام كثيرا ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به ، وربما يمتصه بقوة ، ثم ينزل إلى جوفه .
والحاجة مثل : أن يكون طباخا يحتاج لينظر ملحه ، أو حلاوته ، أو ما أشبه ذلك .