كان الحبس والإمساك في البيوت أول عقوبات الزنا في الإسلام لقوله تعالى : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا }.
ثم نسخت هذه الآية بآية سورة النور: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين }.
وللحديث الذي رواه ذو النورين أن رسول الله ﷺ قال :( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل زنى بعد حصانه فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل).
وبما روى عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال : { خذوا عني ،خذوا عني ،قد جعل الله لهن سبيلا . البكر بالبكر جلد مائة ،ونفي سنة ،والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } .
فالمحصن عقوبته الرجم ، الرجم هو : الرمي بالحجارة حتى الموت . ويتحقق الإحصان بأن يوجد وطء في نكاح صحيح , وأن يكون الوطء في القبل .
أما غير المحصن فعقوبته الجلد مائة جلدة ، والتغريب لمدة عام على رأي الجمهور .
جاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية :
اتفق الفقهاء على أن حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت رجلا كان أو امرأة ، وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك .
قال ابن قدامة : وأجمع عليه أصحاب رسول الله ﷺ .
قال البهوتي : وقد ثبت أن النبي ﷺ رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر .
وقد أنزله الله تعالى في كتابه ،ثم نسخ رسمه ، وبقي حكمه ؛ لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال : ” إن الله بعث محمدا ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب . فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ،فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ،والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف .
وزاد في رواية : { والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم } .
وعن أحمد رواية أخرى أنه يجلد ويرجم . لما ورد عن علي رضي الله عنه ” أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ،وقال : أجلدها بكتاب الله ،وأرجمها بسنة رسول الله ﷺ . ورواية الرجم فقط هي المذهب .
كما اتفق الفقهاء على أن حد الزاني غير المحصن ـ رجلاً كان أو امرأةً ـ مائة جلدة إن كان حرا . وأما العبد أو الأمة فحدهما خمسون جلدة سواء كانا بكرين أو ثيبين لقوله تعالى : { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } . وزاد جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) التغريب عاماً للبكر الحر الذكر .