يقول فضيلة الشيخ صبري عسكر :
كفالة اليتيم أو اللقيط فيها أجر كبير عند الله تعالى ولا فرق بين اللقيط الذي رماه أبواه أو أحدهما وبين اليتيم الذي مات أبوه ، ولكن يجب أن يعلم كافل اليتميم أواللقيط أنه غريب عنهم في النسب، فإذا كبر فلا يجوز له أن ينظر إلى بنات صاحب البيت أو زوجته إذا كان رجلا ، ولا أن ينظر إليه صاحب البيت أو أبناؤه إذا كانت فتاة ولا يرث في تركة الزوج ولا الزوجة إلا إذا أوصى له أحدهما أو كلاهما بشيئ.
ضوابط في كفالة اللقيط
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الأكثر قراءة