الرسول – ﷺ- كان يلبس عمامة يضعها على رأسه وقميصا يصل إلى نصف ساقه ولكن ارتداء غير هذا اللباس ليس معناه الوقوع في مخالفة شرعية، ولكن المنهي عنه أمران:
أحدهما: التشبه بالكفار بارتداء ما يكون خاصا بهم وشعارا لهم.
الثاني: أن يكون الثياب غير ساتر للعورة، وفيما عدا ذلك فللمسلم أن يختار من الثياب ما شاء فالأمر على السعة، وصدق الله العظيم (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق).آية: 32 سورة الأعراف
يقول فضيلة المستشار فيصل مولوي -نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-:
إنّ لباس السنّة هو لباس رسول الله (صلَى الله عليه وسلَم) وما ورد عنه أنّه كان يلبس عمامة وقميصاً. أما العمامة فمعروفة توضع على الرأس وأما القميص فهو ثوب له كمّان إلى الرسغ (أي إلى أكمام قمصاننا نحن) ويضرب طولاً من المنكب إلى وسط الساق (أي بين الركبة والقدم). أما ارتداء غير هذا اللباس فلا يلزم أن يكون من التشبّه لأنّ التشبّه المنهي عنه نوعان: الأول هو لباس المرأة ما يخصّ الرجل ولباس الرجل ما يخصّ المرأة. الثاني: هو التشبّه بغير المسلمين في ثيابهم الخاصّة بهم، أما الثياب المخيطة على الطريقة الأجنبيّة فإنّ العلماء أجازوها طالما أنها تؤدي وظيفة ستر العورة الشرعيّة كالطقم مثلاً. أما حديث الرسول (صلَى الله عليه وسلَم): “من تشبّه بقوم فهو منهم”، فقد وقف الفقهاء أمامه طويلاً وأدلوا بآرائهم الفقهيّة والمتتبّع لذلك يرى أنّ التشبّه الممنوع مقيّد بقيود منها:
1- أن يفعله في بلاد الإسلام.
2- أن يكون التشبّه بغير ضرورة.
3- أن يكون اللباس فيما يختصّ بالكفّار.
4-أن يكون التشبّه في الوقت الذي يكون اللباس المعيّن شعاراً للكفّار.
5-أن يكون التشبّه ميلاً للكفر.
ومن خلال هذا يتبيّن أنّ التشبّه الممنوع يرتبط باللباس الذي أصبح شعاراً على الكفر وعلامة له، فلا يجوز للمسلم أن يحمل شعار الكفر. وإلى جانب هذا فقد يختصّ المنع بوقت دون وقت وبزمن دون زمن ولذلك أورد ابن حجر حديث أنس (رضي الله عنه) أنّه: “رأى قوماً عليهم الطيالسة فقال: كأنّهم يهود خيبر” ثمّ قال ابن حجر: وإنما يصحّ الاستدلال بقصّة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم. وقد ارتفع ذلك فيما بعد فصار داخلاً في عموم المباح. وهذا إذا كان في بلاد الإسلام
أما في بلاد غير الإسلام فيقول الإمام ابن تيمية رحمه الله كلاماً رائعاً: (لو أنّ المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم -أي الكفار- في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحبّ للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينيّة من دعوتهم إلى الدين أو الاطلاع على باطن أمور… ونحو ذلك من المقاصد الحسنة).