إذا توضأ الإنسان ولبس الجورب وهو على وضوء فإنه يمسح على الجورب إذا كان مقيماً يوماً وليلة؛ وإذا كان مسافرا ثلاثة أيام بلياليها .
وإذا نزع الخف ففي هذا الحال يبطل حكم المسح ؛ ويبطل مسح الخف بثلاثة أشياء : بنزع الخف أو انقضاء المدة أو حدوث حدث أكبر مثل الجنابة والحيض وغيرها .
فإذا كان الإنسان متوضأ قد مسح على الجورب ثم أحدث فهنا إذا أراد أن يتوضأ ويمسح فلا حرج عليه لكن إذا نزع الخف فهنا لا بد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً.
الوضوء بعد نزع الخف
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الأكثر قراءة