المرض الذي يكون الصيام سببا لزيادته، أو سببا في تأخر شفائه، أو سببا في جلب المشقة لصاحبه يرخص في الفطر على أن يقضي المريض ما فاته في أيام أخر، ويكفي أن يغلب على ظن المريض حدوث هذا، على أن غلبة الظن هذه تعرف من طريقين لا ثالث لهما :-
الأول : تجربة الشخص نفسه ، أو تجربة من كان مريضا بنفس مرضه.
الثاني : إخبار الطبيب المسلم الثقة الكفؤ ، وأجاز الشيخ ابن العثيمين الترخص بقول الطبيب غير المسلم إذا كان كفؤا مشهورا بالصدق، وفي هذا سعة كبيرة للمسلمين في الغرب.

وإذا تحامل المريض فصام أجزأه، وقد يكره ذلك إذا كان المرض شديدا، ويحرم إذا كان الصيام مع المرض مهلكا.

ما حكم من صام وهو مريض

للمريض حالتان :

إحداهما : ألا يطيق الصوم بحال ، فعليه الفطر واجبا .

الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة ، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل اهـ .

ما حكم المريض الذي لا يستطيع الصيام

-إذا كان المرض لا يرجى برؤه بتقدير الأطباء العارفين: فإنه يجزي عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع، من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد؛ وذلك مقدار كيلو ونص تقريبًا، ولا تجزئ النقود، بل الواجب إخراج الطعام قبل الصيام أو بعد الصيام، ويكفي أن يدفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر.

-أما إذا كان المرض يرجى برؤه: فإن الواجب عليه القضاء، ولا حرج في تأخير القضاء حتى يتم الشفاء، كما قال الله سبحانه: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) [البقرة:185]، فما دام يرجوا العافية ولم يقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه فإن عليه أن يقضي بعد الشفاء ولو طال الأمد.