صندوق العمال ووجوب الزكاة على هذه الأموال يكون كالآتي:
1 – إن اقتطاع نسبة من راتب العامل أو الموظف هو لون من ألوان التكافل الاجتماعي، وهو ما يسمى بالتأمينات الاجتماعية في دول العالم، هذه النسبة التي تقتطع يحتفظ بها للعامل، ويقوم بأخذها عند بلوغه سن التقاعد أو ما شابه ذلك مما تحدده قوانين تلك البلاد؛ ولهذا فإن اقتطاع هذا المبلغ من الراتب الشهري يكون حلالاً لا شيء فيه.
2 – حق الزكاة في هذا المال المدخر للعامل لدى الجهة التي يعمل بها، فإنه لا زكاة عليه؛ لأن شرط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًا، والعامل هنا لا يملك التصرف في هذا المال؛ ولهذا تجب الزكاة عليه يوم قبضه عن سنة واحدة فقط، أما ما كان قبل ذلك فلا شيء عليه.