معلوم أن الصلاة لا تُقبل بغير طهارة من الحدث والنجس، وخروج شيء من السبيلين المعتادين وهما القُبُل والدُّبُر، من بول أو غائط أو ريح يبطل الوضوء .
وخروج السوائل المتكرر بشكل مستمر يجعل الشخص من ذوي الأعذار ، فهذا المرض يعتبر عذراً لا يلزم معه إعادة الوضوء والصلاة فهذه مشقة عظيمة، والله تعالى قد خفف علينا بقوله {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} بل يكفي أن يتوضأ للصلاة المفروضة ، وينوي استباحة الصلاة لا رفع الحدث ، لأن الحدث دائم ، ويتوضأ لكل صلاة .
يقول الدكتور الشيخ مصطفى بنحمزة ـ أستاذ التعليم العالي لمادة مقاصد الشريعة بجامعة محمد الأول بوجدة ـ المغرب :
هذه حالة مرضية تجعل صاحبها من ذوي السلس: أي خروج السوائل، وعدم قدرته على التحكم فيه، فإذا كان الأمر هكذا فإن هذا الشخص يتوضأ لكل صلاة ويصلي مباشرة ولا يبالي ما وقع له في صلاته؛ لأنه مغلوب على ما هو فيه ولو لم يصلي على هذه الحالة لأوشك أن يترك الصلاة وهذه معصية كبرى. أهـ
ـ والحكم الإجمالي لمن به سلس البول , أو استطلاق البطن , أو انفلات الريح :
هذه الأحداث الدائمة , صاحبها معذور , فيعامل في وضوئه وعبادته , معاملة خاصة تختلف عن معاملة غيره من الأصحاء , فقد ذكر الحنفية أن المستحاضة , ومن به سلس البول , أو استطلاق البطن , أو انفلات الريح , أو رعاف دائم , أو جرح لا يرقأ , يتوضئون لوقت كل صلاة , لقول النبي ﷺ :
{ المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة }.
ويقاس عليها غيرها من أصحاب الأعذار , ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض , والنوافل , ويبطل الوضوء عند خروج وقت المفروضة , ويبقى الوضوء ما دام الوقت باقيا بشرطين : – أن يتوضأ لعذره . – وأن لا يطرأ عليه حدث آخر.