جمهور الفقهاء على أن صلاة المرأة بجوار الرجل لا تبطل الصلاة ،وإن كان ذلك خلاف الأولى ،وقال الأحناف :تبطل الصلاة ،ورأي الجمهور أولى ،لأنه ليس هناك دليل شرعي على البطلان ،فيبقى الحكم على الإباحة .
وجاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية :
فإذا كان المأموم امرأة أو أكثر من واحد يقف خلف الإمام ، وإذا كان واحدا ذكرا – ولو صبيا – يقف على يمين الإمام مساويا له عند الجمهور ، وذهب الشافعية ومحمد بن الحسن إلى أنه يستحب تأخره عن الإمام قليلا . وصرح الحنفية بأن محاذاة المرأة للرجال تفسد صلاتهم .
يقول الزيلعي الحنفي : فإن حاذته امرأة مشتهاة في صلاة مطلقة – وهي التي لها ركوع وسجود – مشتركة بينهما تحريمة وأداء في مكان واحد بلا حائل ، ونوى الإمام إمامتها وقت الشروع بطلت صلاته دون صلاتها ، لحديث : { أخروهن من حيث أخرهن الله } وهو المخاطب به دونها ، فيكون هو التارك لفرض القيام ، فتفسد صلاته دون صلاتها .
وجمهور الفقهاء : ( المالكية والشافعية والحنابلة ) يقولون : إن محاذاة المرأة للرجال لا تفسد الصلاة ، ولكنها تكره ، فلو وقفت في صف الرجال لم تبطل صلاة من يليها ولا من خلفها ولا من أمامها ، ولا صلاتها ، كما لو وقفت في غير الصلاة ، والأمر في الحديث بالتأخير لا يقتضي الفساد مع عدمه .