لا يجوز للزوجة أن تقدم عمل النوافل على تلبية حاجة زوجها، فإن تلبيتها لحاجة زوجها فرض عليها، ومعلوم أن الفرض مقدم على السنة فإن أرادت أن تتطوع فليكن هذا بإذن الزوج إن كان حاضراً .

وإن استطاعت المرأة أن توفِّق بين قيامها لليل وتلبية حاجة زوجها فهذا خير لها، وتؤجر على هذا وعلى ذاك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

لا يحل لها (أي التطوع بدون إذن الزوج) ذلك باتفاق المسلمين، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها‏.‏ وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع، فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة‏؟‏ ‏!‏ حتى قال النبي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة‏: ‏أن النبي قال‏:‏‏(‏لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه‏)‏‏.‏

ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، ولفظهم‏:‏‏(‏لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه‏)‏‏.‏

فإذا كان النبي قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه، فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها‏:‏ فكيف يكون حالها إذ طلبها فامتنعت‏؟‏ ‏!‏ وفي الصحيحين عن النبي ‏:‏‏(‏إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت، لعنتها الملائكة حتى تصبح‏)‏‏.‏ وفي لفظ‏:‏‏(‏إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح‏)‏‏ .

‏ وقد قال اللّه تعالى‏:‏‏{‏فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏34‏]‏، فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة أي‏:‏مداومة على طاعة زوجها‏.‏ فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة، وكان ذلك يبيح له ضربها كما قال تعالى‏:‏‏{‏وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عليهنَّ سَبِيلاً‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏34‏]‏‏.‏

وليس على المرأة بعد حق اللّه ورسوله أوجب من حق الزوج، حتى قال النبي ‏:‏‏(‏لو كنت آمراً لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها‏)‏‏.‏ وعنه أن النساء قلن له‏:‏إن الرجال يجاهدون، ويتصدقون، ويفعلون، ونحن لا نفعل ذلك‏.‏ فقال‏:‏‏(‏حسن فعل أحدكن يعدل ذلك‏)‏ أي‏:‏أن المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجبا لرضاء اللّه وإكرامه لها، من غير أن تعمل ما يختص بالرجال‏.‏