ما يقال أنه حديث “بارَك الله في الرّجل المُشعِر، والمرأة المَلساء”
لم نعثر على حديث صحيح بهذا اللفظ، وإن كان من السُّنةِ إبقاء شَعر اللحية ونتف الإبِط وحلق العانة للرّجُل، وفي الحديث نهي المرأة عن النَّمْص وهو إزالة شعر الخَدّين، وقد حمله ابن الجوزي على التّدليس والإغراء، وأباحَه للزوج.
وذكر أن امرأة سألت عائشة -رضي الله عنها- عن قشر الوَجْه، أي وضع دواء عليه ليصفوَ لونُها، فقالت : إن كان شيء ولدت به فلا يحلّ لها، لا آمُرُها ولا أنهاها، وإن كان شيء حدث فلا بأس، تعمّد إلى ديباجة كساها فتنحيها عن وجهها، ولا آمرها ولا أنهاها.
وجاء في معجم المغني لابن قدامة “طبعة الكويت 877” أن المرأة يُكره لها حلق شعرها، ويجوز لها حفُّ وجهها ونتف شعره “موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام جـ 3 صـ 305”.