حسم مجمع الفقه الإسلامي موضوع خصم الأوراق التجارية، فأصدر قراره فيها بالتحريم في دورته السابعة، ونص قراره :-
( إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم . ) ومعنى خصم الأوراق التجارية ( الكمبيالات والشيكات) هو أن يكون لتاجر مبلغ عند أحد دائنيه ، ويكون هذا الدين مثبتا على ورقة تجارية (الكمبيالات والشيكات ، والسندات) فيعمد التاجر إلى بنك يستوفي منه قيمة هذه الورقة المدونة بأقل منها نظير حصوله على القيمة نقدا، وينتظر البنك وقت سداد الورقة من الدائن، فيكون قد باع مالا قليلا بمال كثير مع التأجيل، فيكون هذا من قبيل الربا.انتهى.