لا يجوز للمرأة الزواج من ابن بنت أختها حيث نص القرآن على حرمة الزواج زواج الرجل بخالته، وهي خالة لأمه، فتكون خالة له .
يقول فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق :
من المُقَرَّر شرعًا أنه يَحْرُم على الرجل بسبب النسب أو القرابة أربعةُ أنواع من النساء، ودليل حُرْمَة هذه الأنواع الأربعة قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عليكم أمهاتُكم وبناتُكم وأخواتُكم وعَمَّاتُكم وخالاتُكم وبناتُ الأخِ وبناتُ الأخت.. ) (النساء: 23) .
وهذه الأنواع هي :
الأول: أصول الرجل من النساء ، وأصول أصوله وإن تراخت الوسائط بينه وبينهنَّ، فأمه وأم أبيه وأم أمه وجدة أبيه وجدة أمه حرام عليه لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عليكم أمهاتُكم)
الثاني: فروعه ، وفروع فروعه ، وإن تراخت الوسائط بينه وبينهنَّ، فبنته وبنت ابنه وبنت ابنته وبنت ابن ابنه وبنت ابن ابنته وبنت بنت ابنه مهما يَطُلْ حبل النسب حرام عليه لقوله تعالى: (وبناتُكم) .
الثالث: فروع أبوَيه ، وفروع فروعهما وإن تراخت الوسائط بينه وبينهنَّ، فأخته وبنت أخته وبنت أخيه وبنت بنت أخته وبنت ابن أخته وبنت ابن أخيه، سواء أكانت الأختُ أو الأخُ الشقيقَ أو لأبٍ أو لأمّ، لقوله تعالى: (وأخواتُكم وعماتُكم وخالاتُكم وبناتُ الأخِ وبناتُ الأخت) .
الرابع: فروع أجداده وجداته بشرط أن ينفصلن بدرجة واحدة، فعماته حرام عليه لأنهنَّ انفصَلنَ عن جده لأبيه بدرجة واحدة، وخالاته حرام عليه لأنهنَّ انفصَلنَ عن جده لأمه بدرجة واحدة، وعمات أبيه حرام عليه لأنهنَّ انفصَلنَ عن جد أبيه بدرجة واحدة، وعمات أمه حرام عليه لأنهنَّ انفصَلنَ عن جد أمه بدرجة واحدة، وخالات أمه حرام عليه لأنهنَّ انفصَلنَ عن جد أمه لأمها بدرجة واحدة. انتهى
وبناء على ما تقدم، فإن هذا الزواجَ لايجوز، وتُعتبر هي خالةُ أمه نسبًا؛ ومن ثم تكون من المُحَرَّمات عليه ، ويكون هو من المُحَرَّمين عليها شرعًا .