المال المدخر للبناء أو الزواج وما شابه ذلك، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، وحال عليه الحول.
والفوائد المحصَّلة على الأموال المودعة في البنوك إن كانت البنوك ربوية، فإن المال المتحصل على هذه الأموال لا يدخل في حوزة المرء ولذلك لا زكاة عليه بل الذي يجب في حقها أن تخرج للفقراء والمحتاجين ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحسب هذا المال ضمن مال الزكاة أو الضرائب، أو يستخدم في دفع مستحقات مالية ، بل يخرج للفقراء والمحتاجين . أما الزكاة في هذا المال فإنها تجب في أصل المال فقط دون الفوائد.