الأصل في زكاة الفطر أنها تجب على الرجل وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأبناء وغيرهم، والبنت إذا كان لها مهنة تتكسب منها ما يكفيها فقد سقطت نفقتها عن أبيها، وحينها لا يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عنها بل تجب عليها هي من مالها، ولكن لو أخرجها الأب عنها أجزأتها ولا حرج في ذلك .
يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى-: زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، فالنبي ﷺ فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والمملوك من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي: إلى صلاة العيد، فهذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي ﷺ من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين.
أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة الفطر، ولكن تستحب؛ لأن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداء بـعثمان رضي الله عنه.
وهكذا لا تجب على الكافر أو الكافرة؛ لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فلا زكاة إلا على المسلم.