بالنسبة للشركات المساهمة وزكاة الأسهم، إذا كان المصرف ملتزماً بإخراج الزكاة فعلى المؤسسة أن تُخرج الزكاة حسب نظامها الأساسي تقدِّرها هيئة الرقابة الشرعية ، إذا لم يكن هناك نص في القانون على إخراج الزكاة يصبح على كل مساهم أن يخرج زكاة بنفسه وفي هذه الحالة هناك اتجاهان في قضية الأسهم:
الاتجاه الأول وهو ما تسير عليه البنوك الإسلامية الآن أن الزكاة تخرج عن السهم فتخصم الأصول الثابتة في البنك، إذا كان البنك عنده مباني وعقارات وآلات وسيارات وأجهزة فهذه الأصول الثابتة، ثم تُخرج عن رأس المال والأرباح وإذا كان عنده احتياطي يخرج أيضاً عن الاحتياطي، والديون فإذا كان هناك ديون مرجوَّة حية قوية ويخصم من ذلك الديون التي عليه، هناك ديون متأخرة تعتبر في حكم الميتة مثلاً هذه لا يخرج عنها لأنها معدومة، إنما يخرج عن الديون الحية، ويخصم من ذلك أو يقتطع مقابل الديون التي عليه أو الالتزامات التي عليه للآخرين، من مجموع هذا تكون الزكاة،
وهناك اتجاه آخر وهو يترجح، هو أن يخرج الزكاة عن أرباح الأسهم بنسبة 10% وليس بنسبة 2.5%، فالطريقة الأولى يخرج عن مجموع رأس المال والربح نسبة 2.5%، الأخرى يخرج عن الأرباح فقط بنسبة 10%، وهذه طريقة ربما تريح وربما تكون عادلة في بعض الأحيان، فربما أحياناً السهم ترتفع قيمته جداً في السوق، كيف تحسب هذه الأشياء؟ بعض البنوك في بعض السنوات لم توزِّع ربح قط لكنها أضافته لترتفع قيمة السهم، وقالت للمساهمين لن نعطيكم في هذا العام وأحياناً تعطيهم أسهم أو جزء من السهم مقابل الربح فكل هذا ربح حقيقي وليس الربح الذي يقبضه فقط، فما ربحه بالفعل سواءً قبضه أم لم يقبضه أم وضع في المخصَّصات أو في الاحتياطيات هذا يجب أن يخرج عنه 10%.