الزكاة ركن من أركان الدين وهي طهرة للمال، قال تعالى: “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها”، وقال تعالى: “وفي أموالهم حق للسائل والمحروم”.

وبيّن الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة بقوله: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله فريضة من الله”.
ومصرف في سبيل الله اختلف الفقهاء في تحديده؛ فبعضهم على أنه يتعين للجهاد والمساعدة فيه بالنفس والمال، وبعضهم أنه يتضمن كل فعل فيه خير ومساعدة للمسلمين.

معنى قوله تعالى وفي سبيل الله باب الزكاة

بين الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في سورة التوبة والتي حددتها بثمانية مصارف، والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبر عنه بقوله تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” فإنهم اختلفوا في تحديد المراد منه، والأكثر على أن المراد منه جند المسلمين الذين يعدون ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو، ويقومون على حماية الدين ومن يدافع عن الأرض والعرض، ويشمل كل ما يحتاجونه ويعينهم على أداء واجباتهم والقيام بها على الوجه المطلوب وكل ما يؤدي إلى مساعدتهم لتحقيق مطالبهم.

وأهل فلسطين عامة وفي غزة خاصة أحوج ما يكونون إلى مثل هذه المساعدة التي تقويهم على الوقوف في وجه المعتدي فهم بلا شك داخلون في معنى “وفي سبيل الله” والمعبر عنهم بالغزاة وهم بذلك مصرف من مصارف الزكاة المنصوص عليه في الآية السابقة.

هل يجوز إخراج الزكاة لمساعدة أهل فلسطين

يجوز إخراج الزكاة لمساعدة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء والكفالة التامة لما يحقق لهم الحياة الكريمة في شؤونِهم كلِّها، خاصةً التعليم والصحة والأمن.

وإغاثة الملهوف ونجدة المحاصرين من القربات التي دعت إليها الشرائع والأديان جميعًا.

يقول الشيخ عطية صقر ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:
الفقراء والمساكين هم: المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم، وإن كان هناك تفاوت في هذا الاحتياج.
ورأى بعضهم أن الفقير أو المسكين: من لا يملك النصاب من المال.
والقدر الذي يعطى للفقير والمسكين هو ما يسد حاجته الضرورية، أو يكفيه ما يحتاجه؛ ليكون غنيا وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال.
والإمام مالك لم يضع لذلك حدا فقال: يعطى له من المسكن والخادم والدآبة، القدر الذي لا غنى له عنه.
وقد جاء في حديث مسلم ما يدل على أن المسألة تحل للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه ويستغني به مدى الحياة.

أبو حنيفة: يقول يجوز للقوي أن يأخذ الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم فصاعدا، وهو نصاب الزكاة.

قال: النووي سئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم في التكسب بالبدن سئل: هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال: نعم. وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به.