يقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء – رحمه الله تعالى – :
إن تساوي الحكم بين السجائر العادية وسجائر الحشيش أو عدم التساوي يرجع إلى معرفة درجة حرمة الأمرين.
وبيان ذلك أن السجائر العادية حرمها كثير من العلماء المسلمين واستدلوا على ذلك بأنّ ضررها أكثر من نفعها وأنها إذا طلب تصنيفها بين الطيبات أو الخبائث فسوف تصنف مع الخبائث والله يقول في القرآن الكريم: ( … ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث……) سورة الأعراف آية 157 .
أضف إلى ذلك ما ثبت فيها من الضرر على أصحابها في أجسادهم وأموالهم على السواء.
ومع هذا لم يقع الإجماع على تحريمها بل اعتبرها بعضهم في حدود المكروه ولم يحرمها لعدم ورود نص صريح في الحرمة.
أما سجائر الحشيش فهي مذهبة للعقل ومخدرة وقد أجمع علماء الأمة قديماً وحديثاً على تحريمها لورود نصوص صريحة في القرآن الكريم وفي السنّة المطهرة في تحريم ما يذهب العقول من المأكولات والمشروبات كالحشيش والخمر.
ومن هنا فإننا نقول: انّ حرمة سيجارة الحشيش مجمع عليها فهي أشدّ، بينما حرمة السجائر العاديّة مختلف فيها، وإن كان الراجح عندنا التحريم، لكنها تكون أقلّ حرمة لهذا السبب.