ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المصلي يجب عليه أن يخلو ثوبه ، وبدنه ، والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة ، وعليه فلو صلى وهو يحمل النجاسة وهو يعلم لا تصح صلاته ، أما الأطفال فالأصل فيهم وفي ثيابهم أنها تحمل على الطهارة ولو طالت مدة لبسهم لها ، وإذا صلى المسلم فابتدره أطفاله بالجلوس عليه فلا يجب عليه أن يفتش في ثيابهم حتى لو كانوا يلبسون الlفوطة – البمبرز- فإذا تيقن أن بثوبهم أو بمفوطتهم نجاسة فلا يحملهم ، فإذا حملهم وهو يعلم ذلك فسدت صلاته .
والأدلة على ذلك:
روى الشيخان عن أبي قتادة { أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب , فإذا ركع وضعها , وإذا قام حملها } .
قال القاضي عياض الشافعي في شرح هذا الحديث :
حديث أمامة فيه من الفقه أن ثياب الصبيان وأبدانهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق النجاسة .
قال الأبي في شرح صحيح مسلم
حمل ثياب الصبيان على الطهارة إنما هو في صبيان علمت أهاليهم بالتحفظ من النجاسة .
وقال القرافي المالكي ثياب الصبيان الغالب عليها النجاسة لا سيما مع طول لبسهم لها والنادر سلامتها , وقد جاءت السنة بصلاته ﷺ بأمامة ، فحملها إلغاء للحكم الغالب وإثبات الحكم النادر لطفا بالعباد .
وقال النووي الشافعي معلقا على هذا الحديث :
الإنسان طاهر وما في جوفه معفو عنه , وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة .
و الظاهر طهارة ثياب من لا يحترز من النجاسة كالأطفال ، وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون ذلك وقع حال التنظيف , لأن حكايات الأحوال لا عموم لها .
وقال الدكتور يوسف القرضاوي :
نص الشافعي على طهارة ثياب الصبيان في مواضع، ويدل له أن النبي ﷺ صلى وهو حامل أمامة رضي الله عنها وهي طفلة، رواه البخاري .