من كان حدثه دائما مستمرا، كصاحب سلس البول والريح ، يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى.
وذلك لما في الصحيحين عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت . رواه البخاري، ومسلم.(وصاحب السلس ملحق عند أهل العلم بالمستحاضة.
لكن إن علم أن البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته لزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت.
قال الشيخ ابن عثيمين:
المصاب بسلس البول له حالان:-
الأولى: إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل: فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج.
الثانية: إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة: فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي، ولو فاتته صلاة الجماعة.
وقد اختلف العلماء في طهارة المستحاضة ونحوها هل تبطل بخروج الوقت أم بدخول الوقت الآخر، وثمرة ذلك تظهر فيمن توضأت لصلاة الصبح، فهل لها أن تصلي بوضوئها هذا صلاة الضحى وصلاة العيدين أم لا؟
فمن قال: إن طهارتها تبطل بخروج الوقت ، منعها من ذلك، لأنها بطلوع الشمس قد انتقضت طهارتها.
ومن قال: إن طهارتها تبطل بدخول الوقت الآخر، أجاز لها أن تصلي الضحى والعيدين بوضوء الصبح لأن طهارتها باقية إلى دخول وقت الظهر.
والقولان في مذهب الإمام أحمد وغيره. (الإنصاف ،والموسوعة الفقهية).
والأحوط أن تتوضأ للضحى والعيدين وضوءا جديدا، وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وأما عن حكم إزالة هذه القطرات من الثياب، فالأصل أن على المسلم أن يغسل الموضع المصاب بالبول من ملابسه حتى يصلي طاهرا، وقد ذهب الأحناف إلى أنه يعفى عن قدر الدرهم من البول، وأما بقية المذاهب فلم توافق الأحناف على استثناء هذا القدر من البول، وإن كان ذهب بعض منها إلى العفو عما لا تدركه العين من ذلك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
ذهب الحنفية إلى أن قدر الدرهم وما دونه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والخمر ونحوها معفو عنه, وجازت الصلاة معه. وفرق المالكية بين الدم وما معه من قيح وصديد وسائر النجاسات, فيقولون بالعفو عن قدر درهم من دم وقيح وصديد, لأن الإنسان لا يخلو عنه. أما الشافعية فقالوا بالعفو عن اليسير من الدم والقيح ونحوهما مما يعسر الاحتراز عنه. وصرح الحنابلة بأنه لا يعفى عن يسير النجاسة ولو لم يدركها الطرف, وإنما يعفى عن يسير الدم وما يتولد منه من القيح والصديد.
وأما عن حكم إزالة هذه القطرات من الثياب، فالأصل أن على المسلم أن يغسل الموضع المصاب بالبول من ملابسه حتى يصلي طاهرا، وقد ذهب الأحناف إلى أنه يعفى عن قدر الدرهم من البول ، وأما بقية المذاهب فلم توافق الأحناف على استثناء هذا القدر من البول، وإن كان ذهب بعض منها إلى العفو عما لا تدركه العين من ذلك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
ذهب الحنفية إلى أن قدر الدرهم وما دونه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والخمر ونحوها معفو عنه, وجازت الصلاة معه. وفرق المالكية بين الدم وما معه من قيح وصديد وسائر النجاسات, فيقولون بالعفو عن قدر درهم من دم وقيح وصديد, لأن الإنسان لا يخلو عنه. أما الشافعية فقالوا بالعفو عن اليسير من الدم والقيح ونحوهما مما يعسر الاحتراز عنه. وصرح الحنابلة بأنه لا يعفى عن يسير النجاسة ولو لم يدركها الطرف, وإنما يعفى عن يسير الدم وما يتولد منه من القيح والصديد.
وأما عن حكم إزالة هذه القطرات من الثياب، فالأصل أن على المسلم أن يغسل الموضع المصاب بالبول من ملابسه حتى يصلي طاهرا، وقد ذهب الأحناف إلى أنه يعفى عن قدر الدرهم من البول، وأما بقية المذاهب فلم توافق الأحناف على استثناء هذا القدر من البول، وإن كان ذهب بعض منها إلى العفو عما لا تدركه العين من ذلك.