الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام اتفاقا، وإذا صامتا أثمتا، وعليهما بعد الطهر قضاء ما فاتهما من رمضان، أما الصلاة فلا تكلفان قضاءها.
وإذا طهرتا أثناء نهار رمضان فيستحب لهما الإمساك ساعة الطهر مراعاة لحرمة الشهر ، وقيل : يجب، وليس بسديد، وعلى كلا الرأيين عليهما قضاء هذا اليوم.
وإذا صامت المرأة فحاضت قبل المغرب ولو بلحظة فقد فسد صومها وعليها القضاء، ولا فرق في ذلك بين أن تكون متزوجة أو لا.