من وجد لقطة فإن الواجب عليه أن يعرّفها[1] عاما كاملا، فمن أتى بأوصافها دفعها له، فإن مر العام ولم يظهر صاحبها جاز للملتقط أن يتصدق بها أو ينتفع بها فإذا ظهر صاحبها بعد ذلك وأراد أن يأخذها فله أن يأخذ قيمتها.
أما من لم يقم بالتعريف حتى مر العام فإن الفقهاء اختلفوا فالشافعية قالوا إن التعريف سقط، والمالكية يوجبون على الملتقط التعريف ولم يشترطوا فورية التعريف بل عليه أن يعرفها عام .
قال في كشاف القناع:
ولو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أثم وسقط، أو أخره بعضه -أي بعض الحول الأول- أثم الملتقط بتأخيره -أي التعريف لوجوبه على الفور- وسقط التعريف لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول. انتهى.
جاء في كتب المالكية:
المعنى أن اللقطة يجب تعريفها سنة من يوم الالتقاط ولو كانت دلواً أو مخلاة وما أشبه ذلك، فلو أخر تعريفها سنة ثم عرفها فهلكت ضمنها. اهـ من الخرشي في شرحه لمختصر خليل.
هذا في الشيء الذي تتعلق به النفس، أما الشيء التافه الذي لا تتعلق به النفس ولا يظن في صاحبه أنه سيعود وبيحث عنه كقلم رخيص الثمن سقط من أحدهم فلا حرج في الانتفاع بها لأن عادة الناس جرت بأنها لا تبحث عن هذه الأشياء إذا سقطت منها وبالتالي لا تأخذ حكم اللقطة في وجوب التعريف.
[1]- المراد بالتعريف ، البحث عن صاحبها.