الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم ، بل يعرفها دائمًا في الحرم في مجامع الناس قائلا : من له الدراهم من له الذهب ، من له كذا ، لقول النبي ﷺ : ( لا تحل ساقطتها إلا لمعرف ) وفي رواية( إلا لمنشد )وهو الذي ينادي عليها ، وكذلك حرم المدينة ، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته .
يقول الشيخ ابن باز مفتي المملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله تعالى-
لقطة الحرم -مكة المكرمة- لا يجوز أخذها إلا لمن يعرفها؛ لأن الرسول ﷺ قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني: معرف. ساقطة مكة، ما يكون في الحرم من اللقطات والضوال لا يجوز التقاطه إلا لمن يعرفه، دائماً دائماً، لعله يجده صاحبه في مجيئه إلى مكة في الحج والعمرة، فإن لم يعرفه فليضعه عند موكلين بهذه الأمور، من جهة المحكمة أو من يقوم مقام المحكمة في حفظ اللقطات في الحرم، ولا يأخذه للتملك بالتعريف ولا لغير ذلك.
بل الواجب على المسلم إذا رأى لقطة في الحرم من دراهم أو أمتعة أو شبه ذلك مما له مالية أنه يعرفه، يلتقطه ويعرفه، أو يتركه في مكانه يأخذه غيره، فإن لم يعرفه وجب أن يسلمه للمسئولين في الحرم عن اللقطات، إلا إذا كان الملتقط شيئاً قليلاً حقيراً فلا حرج، مثل الخمسين ريال وأشباهها، هذه اليوم تعتبر حقيرة في مثل البلاد السعودية، تعتبر لقطة حقيرة، ثم لو تركها لديست وأتلفت، فهذه اللقطة إذا أكلها أو تصدق بها، أو جعلها في ماء زمزم ووزعها على الناس، كل ذلك لا بأس به كله طيب؛ لأنها حقيرة وقليلة، فإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها فلا بأس، وإن جعلها في ماء زمزم ووزعه على الناس فلا بأس، كل هذا إن شاء الله طيب ولا حرج فيه.