التحلي بالخاتم بالنسبة للرجال لا ينبغي أن يكون إلا من الفضة؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه خرج على الناس وبإحدى يديه ذهب وبالأخرى حرير، وقال: ” هذان حرامان على رجال أمتي حلال لنسائهم”؛ ومن ثم فإنه لا يحل للرجل أن يتحلى بالذهب مطلقًا حتى ولو كان ما يتحلى به منه قليلاً، وأما اتخاذه خاتمًا من الفضة فهذا لا بأس به إذا كان وزن هذا الخاتم في حدود المعقول وما جرى عليه العرف في هذا.
والدليل على هذا ما روي أن رسول الله كان يلبس خاتمًا من الفضة نقشه (محمد رسول الله)، كما روي أن رسول الله قد اتخذ خاتمًا من فضة فيه فص حبشي، وكان يجعل فصه إلى الداخل من ناحية راحة يده.
وقد حدد الفقهاء مقدار هذا الخاتم فبعضهم جعل زنته ثلاثة دراهم، ومنهم من جعله أكثر من هذا، ولكن الشافعية قالوا: بأن العرف محكم فيما يعتاد لبسه أو التحلي به من الخاتم ، ولهذا فلا بأس من التحلي بـ “الدبلة” أو الخاتم من الفضة إذا كانت زنتها معقولة من ناحية العرف.
وإذا كان رسول الله ﷺ يحب التيامن فالأولى أن لبس هذه “الدبلة” أو هذا الخاتم في أصبع اليد اليمنى بحسب ما تعود الناس .