يقول الشيخ سيد سابق :-
وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل فحكمه حكم الوضوء سواء بسواء ،فعن أبي ذر رضي الله عنه :أن النبي ﷺ قال:” إن الصعيد طهور المسلم ،وإن لم يجد الماء عشر سنين ،فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ،فإن ذلك خير ” رواه أحمد والترمذي وصححه.
حكم صلاة المتيمم لأكثر من صلاة بتيمم واحد
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الأكثر قراءة