ذبح أضحية ذنبها مقصوص، أو مقطوعة الأَلْية لا تُجزِئ التضحية بها، لأن الذنب والأَلْية أجزاء مأكولة من الغَنَمة، فذهابها نقص منها، فلا تكون غَنَمَة كاملة. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.
ولمن أراد المزيد من معرفة العيوب والنقص مما يَمنع في الشاة صحة التضحية بها، فليرجع إلى كتاب “الفقه الإسلامي وأدلته” للدكتور وهبة الزحيلي – رحمه الله تعالى – (ج 3ص / 617-622).
يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى -الجماء والبتراء لا حرج فيها، التي ذنبها صغير، أو جماء ما لها قرون، ما فيها شيء، لكن المقطوعة لا، إذا قطع قرنها، أو قطعت إليتها؛ ما تجزئ، لكن إذا كان من خلقة جماء، ما لها قرون بالخلقة، أو صمعاء ما لها أذن، أو بتراء ذنبها صغير؛ فهذا ما فيه بأس، أما كونها تقطع إليتها، أو يزال قرنها، أو يكسر، أو تقطع الأذن لا.
وقال الشيخ ابن عثيمين : ” البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعاً تجزئ … ، أما مقطوع الإلية فإنه لا يجزئ ؛ لأن الإلية ذات قيمة ، ومرادة مقصودة.
وقال العز بن عبد السلام : “من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه ، وعجز عن بعضه ، فإنه يأتي بما قدر عليه ، ويسقط عنه ما عجز عنه”انتهى