السائل الذي يخرج من قبل المرأة ينقسم من حيث الحكم المترتب عليه إلى قسمين: قسم يوجب الوضوء فقط وهو كل خارج سواء كان مذياً وهو الماء اللزج الذي يخرج بعد الشهوة، أو كان ودياً وهو الماء الغليظ الذي يخرج بعد البول غالباً ولا علاقة له بالشهوة، أو كان رطوبة فرج، وهي إفرازات تخرج من مخرج البول أو من المهبل.
والمذي والودي نجسان بالاتفاق، وأما رطوبة الفرج فمختلف في طهارتها، والراجح أن ما كان منها من مخرج الولد فهو طاهر
القسم الثاني المني، وهو الماء اللزج الذي يخرج بتدفق أثناء الشهوة وهو يوجب الغسل، سواء خرج في النوم أو في اليقظة عند الجماع أو غيره.
والمني بهذه المواصفات هو الذي يلزم منه الغسل فقط. أما غيره مما يخرج من ذلك المحل فلا يلزم منه غسل سواء كان إفرازات مهبلية أو مذياً أو ودياً. وغالباً ما يكون لون (مني المرأة) أصفر كما ورد في الحديث: عن رسول الله ﷺ قال: “ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أشبهه الولد” رواه مسلم، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم.
وهناك علامة أخرى يمكن أن يميز بها بين المذي والمني ، وهي أن المني يعقبه عادة فتور في الشهوة الجنسية أما المذي فتبقى معه الرغبة في ممارسة الجنس شديدة وجامحة لأن خروجه يصاحب الشهوة عادة.
فإذا كان ما يخرج هو المذي فيكفي الوضوء وأن ينضح فرجه ويطهر الموضع الذي أصابه المذي ويصلي لكل صلاة، أما المني فيجب منه الغسل.