حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.
هل يجوز للحاج أو المعتمر تغطية رأسه:
تغطية الرأس بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة من محظورات الإحرام أي محرمات بسبب الإحرام، فمن غطى رأسه من الرجال بغطاء ملاصق كالعمامة أو غير ملاصق كالقرطاس لزمته الفدية .
قال تعالى: { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } البقرة 196 ، هذا النص الكريم وان كان خاصا بالحلق إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على إلحاق تغطية الرأس وتقليم الأظافر والطيب ولبس المخيط به وأوجبوا فيها الفداء .
والفدية في هذه المحظورات واجبة، على التخيير فمن ارتكب محظورًا منها لزمته الفدية وكان مخيرا فيها إما بذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب وذلك عند أبي حنيفة وهو ما نميل للأخذ به في هذا ويجوز إخراج قيمة ما وجب وتوزيعها على فقراء الحرم إذا تيسر ذلك.
حكم إستظلال الحاج بمضلة أو ثوب بسبب الحر:
أما إن استظل بثوب أو استظل بشمسية فلا بأس بذلك ؛ ولا حرمة فيه لما روت أم الحصين قالت حججت مع النبي ﷺحجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة أحدهما مع النبي ﷺ آخذا بخطام ناقته والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة .
رواه مسلم وأبو داود والنسائي .
وعلى ذلك فنقول أنه يمكن للحاج أو المعتمر اتقاء الحر الشديد الذي لا يطيقه بمظلة بنحو شمسية أو ثوب يستظل به ولا يغطيه؛ فإن كان لابد من غطاء رأسه بطاقية أو بعمامة لزمته الفدية وهي كما سبق على التخيير إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .
وهذه الفدية التي أوجبها الله على التخيير تيسيرًا على عباده حتى يتيسر له أداء واحدة منها فإن عجز حتى مات فأمره مفوض إلى الله .