التبني أمر حرمه الله في الإسلام منذ عهد النبوة وبدأ بقصة مولي رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ زيد بن حارثة الذي تبناه النبي وكان يدعي زيد بن محمد حتي نزل قول الله تعالي: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين)، ومن هنا فلا يجوز شرعا أن يتبني رجل ابنا ولا بنتا وينسبها لنفسه بهذا المعني.
ولكن يجوز ويستحب أن نتولى رعاية الطفل واليتيم خاصة من حيث الإعالة بالنفقة في المطعم والكسوة والتعليم وحسن التربية حتى إذا بلغ السن التي يقوى فيها على إعانة نفسه أو تزوجت البنت تركناهما وشأنهما مع استمرار الإحسان إليهما بشرط عدم نسبتهما إلينا في أي شهادة ميلاد رسمية بل نختار لهما اسما آخر يناسبهما إن لم يكن لهما آباء معروفون يدعون إليهم ويفرق بينهم في المضاجع عند البلوغ وتحتجب المحارم كالزوجة والبنت الحقيقية عن الذكر منهما، والبنت منهما عن الذكر من أولادنا وعنا أيضا لأن الحرمة قائمة بين الجميع كالأجانب حيث هم كذلك في الواقع، إلا إذا كان قد تم لهما رضاع من الزوجة فيأخذون حكم الرضاع في الحرمة وجواز الدخول مع التحفظ أيضا.