الصحيح أن الجورب له حكم الخف، والخف لا يجوز المسح عليه إلا بشروط هي أن يكون طاهرًا وأن يمكن تتابع المشي عليه، وألا يوصل الماء إلى البشرة لدرجة بلل الجلد، لكن ليس من الضروري أن يستر الجلد أو يمنع ظهور لون الجلد، المهم أن يمنع وصول الماء، فإذا كان الجورب سميكا يمكن تتابع المشي عليه وطاهرا ولا يوصل الماء إلى البشرة لدرجة البلل، حتى إن كان يكشف عنها فلا بأس من المسح عليه.
وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية المسح على اللفائف والعصائب لحاجة المسلمين إلى ذلك، واشترط فيها الطهارة، ويمكن تتابع المشي عليها.