الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفك عنها غالبًا حكمه أنه طهور ما دام حافظًا لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرًا في نفسه، غير مطهر لغيره، فعن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ، حين توفيت ابنته “زينب” فقال: “إغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك – إن رأيتن – بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني” ، فلما فرغن آذناه، فأعطانا حقوه فقال: “اشعرنها إياه” تعني: إزاره، رواه الجماعة.
والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي، وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانئ: أن النبي ﷺ، اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، قصعة فيها أثر العجين، ففي الحديثين وجد الاختلاط، إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاقه اسم الماء عليه.