اتفقت المجامع الفقهية مثل مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف عام 1965م، ومجمع الفقه الإسلامية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، اتفقت هذه المجامع كلها على حرمة الفوائد البنكية التي تُعطى على القروض أو تأخذ عليها ( أي أخذًا وعطاء).
وهناك فوارق كبيرة جدًا بين القروض التي تمنح في البنوك الربوية وبين المضاربة الإسلامية؛ وذلك لأن المضاربة الإسلامية استثمار للمال ويتحمل رب المال الخسارة، كما يمكن أن يأخذ الربح فالقاعدة الفقهية متحققة وهي الغرم بالغنم والخراج بالضمان.
والمضاربة الإسلامية كذلك ليس فيها تحديد للربح من رأس المال، وإنما يتم الاتفاق على المشاركة في الربح بنسبة متفق عليها إن تحقق الربح، في حين أن القروض في البنوك الربوية يكون رأس المال فيها مضمونًا مع ضمان نسبة من رأس المال أو مبلغ محدد فأية زيادة على القرض، فهي فائدة سواء كانت نسبة من رأس المال أم مبلغًا محددًا وذلك لقول النبي (ﷺ): (من زاد أو استزاد فقد أربى) أي أن أي زيادة على رأس مال القرض فهو الربا المحرم.