خرجت الفتاوى المجمعية الفقهية، أن كافة أنواع التأمين التجاري لدى شركات التأمين التقليدية حرام كله.
وعليه فلا يجوز العمل في هذه الشركات أيا كان نوع العمل؛ لأنه في النهاية يخدم النشاط التأميني المحرم، ويعين عليه. وكذلك يحرم شراء أسهم شيء من هذه الشركات أو تمويلها، فكل هذا حرام.
إلا إذا كنت تعمل في نظام التأمينات الاجتماعية فيجوز.
والذي قررته مجامع الفقه الإسلامية وجماهير العلماء المعاصرين هو أن التأمين التجاري مبني على غير أساس شرعي، وأنه – بكل أنواعه وصوره – مشتمل على محاذير شرعية، منها الغرر والمقامرة والربا إلى آخرها.
فهذا النوع من الشركات، لا يجوز العمل فيها ولا التعامل معها لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). [ المائدة: 2].
وإن كانت الشركات “شركات تأمين تعاوني”، فلا حرج -إن شاء الله في العمل فيها والتعامل معها- بعد التأكد من التزام أصحابها بالضوابط الشرعية.
ويقول الدكتور حسين حامد حسان:
التأمين التجاري أي الذي تمارسه شركات التأمين التجارية وتنظمه قوانين التأمين غير جائز شرعًا لما يتضمنه من الغرر في الوجود وفي المقدار وفي الأجل، ولما يتضمنه من الربا، والتأمين الجائز هو التأمين الذي يقوم على أساس التعاون، بحيث يكون حملة وثائق التأمين هم المؤمِّنين أنفسهم، فلا يكون هناك شركة تستفيد من الفرق بين أقساط التأمين ومبالغ التعويضات التي تدفعها، بل الجائز هو أن يكون جماعة المستأمنين هم المؤمِّنين.
وأما العمل مع شركة التأمين التجارية فهو عمل في الأصل لا يجوز، أما إذا كان في قسم الاستثمار الخالي عن الحرام فإنه يجوز إن كان هناك فصل بين إدارة عمليات التأمين وإدارة استثمارات أموال التأمين بالطرق الجائزة، وعلى كل حال فالذي يعمل في مثل هذا النشاط عليه أن يبحث عن مصدر رزق بعيدًا عن الشبهات.