التطفل لا يجوز ، لأن فاعله يهين نفسه بتطفله ، ويأكل مال غيره بدون إذنه ، وهذا حرام ، ولكن إذا علم أن صاحب الطعام يأذن أو يرضى جاز ، وإذا تطفل أحد على طعام قوم فينبغي لمن معه من المدعوين أن يعلموا الداعي ويستأذنوه وللداعي أن يأذن له وله أن يمنعه ، فإن أذن له حل له الأكل ، وإلا حرم .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
لا يجوز أن يدخل إلى الولائم وغيرها من الدعوات من لم يدع إليها ، فإن في هذا دناءة ومذلة ، ولا يليق ذلك بالمؤمن ، وفي الحديث من رواية ابن عمر مرفوعا { من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مُغِيرا } الحديث ( وهو ضعيف ، والمغير: اسم فاعل من أغار يغير إذا نهب مال غيره )، ومن يفعل ذلك يسمى الطفيلي (المتطفل).
والتطفل حرام عند جمهور الفقهاء ، ما لم يكن غير المدعو تابعا لمدعو ذي قدر يعلم أنه لا يحضر وحده عادة ، فلا يحرم ، لأنه مدعو حكما بدعوة متبوعه ، وكره أحمد أن يتعمد الرجل القوم حين وضع الطعام فيفجأهم ، وإن فجأهم بلا تعمد أكل نصا ، وأطلق في بعض كتب الحنابلة الكراهة إلا من عادته السماحة .
ولو أن أحدا أو جماعة دعوا فتبعهم من لم يكن مدعوا لم يكن لهم أن ينهوه ولا أن يأذنوا له ، ويلزمهم إعلام صاحب الطعام ، لما روى أبو مسعود الأنصاري : أن { رجلا من الأنصار دعا النبي ﷺ خامس خمسة ، فلما جاءوا اتبعهم رجل لم يدع ، فلما بلغ الباب قال النبي ﷺ : إن هذا اتبعنا ، فإن شئت أن تأذن له ، وإن شئت رجع . قال . بل آذن له يا رسول الله } . ( انتهى)
وهذا الحديث رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح .
وفي “تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي” : فيه أنه لا يجوز لأحد أن يدخل في ضيافة قوم بغير إذن أهلها، ولا يجوز للضيف أن يأذن لأحد في الإتيان معه إلا بأمر صريح , أو إذن عام , أو علم برضاه . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وفيه أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه .