التطعيم المناعي نوع من التداوي الذي أمرنا الشرع به، لدفع مفسدة أكبر يمكن حدوثها، وينظر للضرر الناشئ عنه؛ فإن كان أكبر من المنافع المرجوة فيمنع التطعيم، وإن كان الضرر وقتيا، أو بسيطا فلا بأس بالتطعيم.
يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :
لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها : فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح : ” من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم ” ، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه.
فهكذا إذا خشي من مرض وطُعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع كما يعالج المرض النازل بالدواء ، لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي ﷺ عن ذلك، وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر فالواجب الحذر من ذلك . أ.هـ
والضرر الذي يحصل لمن يتناول بعض التطعيمات من مثل إصابة المتناول لها بالحمى وبعض الأعراض الوقتية، فمثل هذا الضرر مغتفر ومتجاوز عنه في مقابل المفسدة الكبيرة التي تندفع وهي هذه الأمراض التي تفتك بالإنسان أو تسبب له ضرراً بالغاً في صحته أو وظائف أعضائه .
ونظير هذا في الشريعة ما يحصل في ختان البنيين من قطع لجزء من الجلد وما يحصل فيه من الآم شديدة للصغير هو مغتفر في مقابل ما يحصل بسببه مصالح دينية متعلقة بالطهارة وغيرها ومصالح دنيوية متعددة .
وقاعدة الشريعة العامة في هذا أن أدنى المفسدتين يُرتكب من أجل دفع أعلاهما إذا كان لابد من عمل إحداهما .