يقاس أخذ الدم من الصائم في نهار رمضان على الفصد، وهو أخذ الدم من غير الرأس، وعلى الحجامة وهي أخذ الدم من الرأس، والجمهور يقولون بعدم بطلان الصيام بهما؛ لأن حديث: “أفطر الحاجم والمحجوم” الذي أخذ به من قال بالإفطار لم يسلم من النقد، إن لم يكن من جهة السند فمن جهة الدلالة.