المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً، والله تعالى يقول (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) (البقرة : 221) ثم استثنى فقال :( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (المائدة : )5 فأباح زواج المحصنات من أهل الكتاب ولم يجز زواج الرجال من نساء المسلمين. (انتهى )
وحكمة ذلك : أن المسلم يؤمن بكل الرسل بما فيهم موسى وعيسى عليهم السلام. وبكل الكتب بما فيها التوراة والإنجيل. بينما لا يؤمن أهل الكتاب إلا برسولهم وكتابهم. وقد أجاز الإسلام للزوجة الكتابية للمسلم أن تذهب إلى أماكن عبادتها كالكنيسة والمعبد ، بينما لا يجيز هؤلاء الكتابيين للمسلمة ـ لو تزوجوهاـ أن تذهب للمسجد وتظهر شعائر الإسلام .
والأهم من ذلك : أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والزواج ولاية وقوامة ، فيمكن أن يكون المسلم وليا وقواما على زوجته الكتابية ، بينما لا يمكن أن يكون غير المسلم وليا أو قواما على المسلمة، فالله تعالى يقول: (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) .(النساء :141 )
والزوجة عليها طاعة زوجها ، فلو تزوجت المسلمة غير المسلم لتعارضت طاعتها له مع طاعتها لله تعالى ولرسوله ﷺ .
ولعل هناك حكما أخرى كامنة في منع زواج المسلمة من غير المسلم ، يعلمها الله تعالى ، العليم بما يصلح العباد (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (الملك : 14)
وما على المؤمن بالله تعالى وبحكمته وعلمه ؛ إلا أن يقول:( سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)(البقرة :285 ).