الطلاق قبل الدخول لا يوجب العدة، وهو طلاق بائن يلزم لزواجها مرة أخرى عقد ومهر جديدان، وإن ثبتت خلوة فيترتب عليها وجوب النفقة، وحرمة نكاح محرم للزوجة حتى تنتهي عدتها، وحرمة تزوج أربعة غيرها في أثناء العدة، كما يجوز مراجعتها قبل العدة دون عقد ومهر جديدين .
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي:
الطلاق إذا تم قبل الدخول، فلا عدة على المرأة، لقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ” (الأحزاب : 49) .
وإذا كانت المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، فلا يمكن مراجعتها، وهذا الطلاق يعتبر من أنواع الطلاق البائن وهو بائن بينونة صغرى، ويحتاج إلى عقد ومهر جديدين، إلا إذا كان بينهما خلوة، فإن الخلوة كالدخول الحقيقي، فتثبت العدة بالطلاق بعد الخلوة، ويترتب على ذلك كل ما يترتب على ثبوت العدة من: وجوب النفقة، وحرمة نكاح محرم للزوجة حتى تنتهي عدتها، وحرمة تزوج أربعة غيرها في أثناء العدة.أ.هـ