يقول الدكتور رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة الأسبق بكلية دار العلوم :
لا بأس من أن يُعطَى النساء دروسًا في العلم يتعلّمنَ فيها أمور دينهنّ، فهنّ مكلفات بما كُلف به الرجال في كثير من أمور الدين ويحتاج هذا إلى علم وتعليم.
ولا بأس أيضًا أن يقوم بتعليمهنّ ذلك أحد الرجال من العلماء أو إحدى النساء العالمات.
وهذا من سنة رسول الله ـ ﷺ ـ فقد روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه، قال: قالت النساء للنبي ﷺ: غلبَنا عليك الرجال فاجعل لنا يومًا من نفسك. فوعدهنَّ يوما فوعظهنَّ وأمرهنَّ، وكان فيما قال لهنَّ: “ما منكنَّ امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان ذلك لها حجابًا من النار” فقالت امرأة: يا رسول الله، واثنين؟ قال: واثنين.”
كما كان رسول الله ـ ﷺ ـ يحرص على المناسبات التي يكون فيها اجتماع النساء كمصلَّى العيد فيُفرِدهنَّ بالموعظة على الرغم من وجود الرجال.
فقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، أن النبي ـ ﷺ ـ قام فبدأ بالصلاة (أي في يوم العيد) ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله ـ ﷺ ـ نزل فأتى النساء فذكَّرهنَّ، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة.
يقول ابن جريج ـ راوي الحديث ـ لعطاء بن أبي رباح الذي روى الحديث عن جابر: أترى حقًّا على الإمام الآن أن يأتيَ النساء فيذكِّرهنَّ حين يفرُغ؟ قال: إن ذلك حق عليهم وما لهم ألا يفعلوا.
وفي رواية ابن عباس لهذا الحديث: “فوعظهنَّ وأمرهنَّ بالصدقة”.
قال ابن حجر: ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه، واستُفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث “فوعظهنَّ” واستُفيد التعليم من قوله: “وأمرهنَّ بالصدقة” كأنه أعلمهنَّ أن في الصدقة تكفيرًا لخطاياهنَّ.
أما عدم وجود ساتر بين الإمام وبينهنَّ فلا بأس بذلك لأن وجوه النساء ليست بعورة، والمحرَّم هو الخَلوة بالأجنبية، والنظر إلى المرأة الأجنبية جائز عند الضرورة، ولكن في حدود الآداب الإسلامية، من غض النظر من كل من الرجل للمرأة والمرأة للرجل، كما ينبغي للمرأة ألاّ تستعمل الزينة التي هي مَثَار للفتنة عندما تحضُر مجالس العلم والتعليم هذه.