يجوز للمتطوع أن يفطر، وخاصة عند الحاجة ، ويستحب القضاء ولكن لا يجب.
فعن أم هانئ رضي الله عنها: “أن رسول الله ﷺ دخل عليها يوم الفتح، فأتي بشراب، فشرب، ثم ناولني، فقلت: إني صائمة. فقال: “إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئت فصومي، وإن شئت فأفطري” رواه أحمد، والدارقطني، والبيهقي.
ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ولفظه: “الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر”.
وعن أبي جحيفة قال: آخى النبي ﷺ، بين سلمان، وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاماً، فقال: كل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، فلما كان الليل، ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب، فقال: نم، فلما كان في آخر الليل قال: قم الآن؛ فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، فأتي النبي ﷺ فذكر له ذلك؛ فقال النبي ﷺ: “صدق سلمان” رواه البخاري، والترمذي.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله ﷺ طعاماً، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام، قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله ﷺ: “دعاكم أخوكم، وتكلف لكم” ثم قال: “أفطر وصم يوماً مكانه، إن شئت” رواه البيهقي بإسناد حسن، كما قال الحافظ.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر، لمن صام متطوعاً، واستحبوا له قضاء ذلك اليوم، استدلالاً بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.