لتوضيح الأمر، ينبغي أن نعلم أن البنوك التي تتوسط في بيع السيارات من الممكن أن يأخذ توسطها هذا صورتين :-
الصورة الأولى :-أن يقوم البنك بإقراض من يريد شراء السيارة ثمن السيارة بضمان السيارة ذاتها أو بأي ضمان آخر مقابل فائدة ربوية ، ويتم تحويل هذا القرض للجهة صاحبة السيارة- للمعارض مثلا-فهذا ربا لا يجوز ، وهذا ما تقوم به البنوك الربوية العادية . وقد تسقط فيه بعض البنوك الإسلامية، بسبب استسهال موظفيها!!
الصورة الثانية : أن يقوم البنك بامتلاك السيارة ، ثم يقوم ببيع السيارة لمن يريد بالتقسيط ، وهذه الصورة لاشيء فيها لو فرضنا أنها موجودة ، والبنوك التي تتعامل بهذه الصورة هي البنوك الإسلامية .
وينبغي التأكد من أن البنك يشتري السيارات فعلا، كما ينبغي التأكد أن البنك لا يبيع إلا بعد التملك الفعلي.
ولا بد من تسجيل السيارة باسم البنك قبل بيعها للمشتري، واكتفى بعض العلماء بكتابة عقد ابتدائي بين صاحب السيارة وبين البنك دون الحاجة إلى التسجيل لكن التسجيل أولى خروجا من الخلاف.
وعلى أية حال فيجب نقل ملكية السيارة إلى البنك، ونقل كافة مستنداتها إلى البنك قبل أن يقوم ببيعها. ولا يقوم بهذا إلا البنوك الإسلامية عادة.
والبنوك غير الإسلامية في مثل هذه الحالات لا تشتري السيارة، ولكنها تقرض من يريد شراء السيارة ثمن شرائها، وتدفع قيمة القرض لمالك السيارة بضمان السيارة، وتأخذ زيادة ربوية في مقابل هذا الإقراض، فيكون المعرض قد باع السيارة للعميل بمبلغ نقدا إلا أن العميل لا يستطيع توفير هذا المبلغ نقدا، فيقرضه البنك هذا المبلغ، ويتم تحويل هذا المبلغ من البنك للمعرض مباشرة دون أن يتسلمه العميل، ويكون البنك هنا مجرد ممول ، ويتلقى فائدة ربوية مقابل هذا القرض وهذا ربا حرام.
فإذا أراد أي بنك أن يبيع سيارة عن طريق ببيع المرابحة، فلهذا البيع خطوات لا بد أن تمر من خلالها حتى تكون الصورة مشروعة، وإلا كانت مجرد تمويل ربوي.
وهذه الخطوات :-
أ-طلب من العميل يقدمه للمصرف لشراء سلعة موصوفة.
ب-قبول من المصرف لشراء السلعة الموصوفة.
ج-وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها.
د-وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل .
هـ-شراء المصرف للسلعة الموصوفة نقداًَ، ( لاحظ المصرف هو الذي يقوم بالشراء لنفسه دون تدخل من العميل، ويقوم بحيازتها، وبعض العلماء يجيز هنا أن يوكل البنك العميل في عملية الشراء هذه، أي أن يحصل العميل على عقد وكالة من البنك له بمقتضاه يشتري العميل السيارة من صاحبها للبنك وليس لنفسه، ولكن مجمع الفقه كره هذه الوكالة لما فيها من معنى الصورية)
و-بيع المصرف للسلعة الموصوفة بعد شرائها وحيازتها للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بين المصرف والعميل.
فإذا قبل البنك بأن يبيع السيارة مرورا بهذه الخطوات فلا مانع من ذلك شرعا إسلاميا كان البنك أو غيره.
والذي نحب أن نبينه هو الآتي:-
أولا : أن هذه الخطوات لا بد أن تكون مرتبة، وليس شرطا أن تتم من خلال عقود مكتوبة، فلا مانع من المرور بها شفويا، على أن تكون الخطوة الأخيرة هي بيع السيارة بعد أن يتملكها البنك بالفعل.
فإذا أعطى البنك المال بيد العميل على أن يشتري به السيارة التي يريد فهذا لا يجوز، ويكون صورة ربوية، سواء أكان القرض باسمه أو باسم السيارة.
ثانيا:-يجب أن تكون الأرباح المئوية غير منصوص عليها بالعقد مفصولة عن الربح، ولكن لا مانع من أن يتفاهم مع مندوب البنك بهذه الطريقة دون أن يسجل ذلك في العقد، نعني أن حساب الربح بالنسبة المئوية لا شيء فيه شرعا، بشرط أن يتفق البنك والبائع على مدة زمنية معينة للتقسيط عند التعاقد، ولا يتركا ذلك للمشيئة والظروف بعد العقد.
فإذا قال البنك : أريد أن أربح في الشهر كذا، واقض كيف شئت فعليك أن تختار من هذه اللحظة المدة الزمنية، ولا يجوز تعديلها بعد العقد، وإلا كان الأمر مجرد صورة ربوية .