لا شك أن الرسول نهى عن نكاح التحليل، كما ورد النهي عن نشوز المرأة الذي يعني عدم قيامها بكامل حقوق زوجها.

قال رسول الله : “أَلَا أُخْبِرُكَ بالتيسِ المستعارِ ؟ هو الْمُحِلُّ ، فلَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ والْمُحَلَّلَ لَهُ

وقال :”لعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له”.

فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا [يعني : الزوج الثاني] فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) البقرة .
ولا بد أن يجامعها الزوج الثاني ، فإن لـم يحصل جماع بينهما فلا تحل بذلك للزوج الأول .

هل يجوز للمرأة مضايقة زوجها الثاني لتعود للأول:

قيام المرأة بمضايقة زوجها الثاني لتحمله على تطليقها من أجل أن تعود لزوجها الأول مخطئة في ذلك، وآثمة بتلك المضايقة، ولا يجوز لها أن تقصر في واجباتها تجاهه لغرض حمله على تطليقها .

فإذا فعلت وطلقها جاز لها أن تتزوج بزوجها الأول إذا عاد لخطبتها ، ولكن لا يجوز أن تتفق مع زوجها الأول على مضايقة زوجها الثاني؛ لتتاح لهما فرصة الرجوع إلى الحياة الزوجية ثانية؛ لأن هذا احتيال على الشريعة وإضاعة لحق الزوج الثاني في دوام العشرة بالمعروف.

حكم نية المرأة في زواج التحليل:

جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله- :
“نكاح المحلل حرام باطل ، في قول عامة أهل العلم ، … فإن شُرط عليه التحليل قبل العقد ، ولم يذكره في العقد ، أو نوى التحليل من غير شرط ، فالنكاح باطل أيضاً” انتهى .
فإذا وجدت النية من المرأة فقط ، ولم يتم الاتفاق على ذلك مع الزوج الثاني ولا نوى التحليل ، فالنكاح صحيح ، ويحصل بذلك إحلالها للزوج الأول ، إذا دخل الثاني بها ، ثم طلقها أو مات عنها ، ولا تضر نية المرأة في ذلك .
ولا يجوز لمرأة أن تدفع مالا للزوج الثاني ليوافق على العقد لأن هذا يدل على أنه على علم بنية التحليل ، وأنه لا رغبة له في نكاحها أصلا ؛ فيكون بقبوله ذلك كالتيس المستعار ، الذي يدخل بين الزوجين المطلقين ، ليحلها إلى زوجها الأول .